المحكمة الدستورية العليا أصدرت حكمًا بعدم دستورية القرار الوزاري رقم 362 لسنة 2005 الصادر عن وزارة التجارة الخارجية والصناعة، والمتعلق بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية، وذلك لما تضمنه من تنظيم قواعد إنهاء عقود الوكالة التجارية بشكل مخالف للدستور.
الأسباب القانونية وراء عدم دستورية تنظيم قواعد إنهاء عقود الوكالة التجارية بقرار وزاري
قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 362 لسنة 2005، مستندةً إلى أن القانون رقم 120 لسنة 1982 وضع إطارًا صريحًا يمنح الوزير سلطة إصدار اللائحة التنفيذية، لكنه حدد في مادته الخامسة المجالات التي تغطيها هذه اللائحة، ولم تشمل تلك المجالات تنظيم قواعد إنهاء عقود الوكالة التجارية أو التعويض عنها. هذا التنظيم من اختصاص قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999، وليس من صلاحيات الوزير تعديلها أو تنظيمها بقرار منفصل.
تجاوز وزارة التجارة الخارجية والاقتصاد للصلاحيات التشريعية في تنظيم إنهاء عقود الوكالة التجارية
أوضحت المحكمة أن إصدار وزير التجارة الخارجية والاقتصاد القرار المطعون فيه بتنظيم قواعد إنهاء عقود الوكالة التجارية يأتي دون سند تشريعي واضح، وهو ما يعد تجاوزًا لحدود التفويض التشريعي الممنوح له. وبناءً عليه، فإن القرار يقع في نطاق مخالفة صريحة لنص المادة 144 من دستور 1971، التي كانت نافذة وقت صدور القرار. تجاوز هذه الصلاحيات يعكس إهمالًا لأحكام القانون الأساسي الذي نظم اختصاصات السلطة التنفيذية وتأثر سلطة المشرع بهذا التعدي.
الانعكاسات القانونية لعدم دستورية تنظيم قواعد إنهاء عقود الوكالة التجارية بقرار وزاري
يترتب على حكم المحكمة الدستورية بأن التنظيم المتعلق بإنهاء عقود الوكالة التجارية لا يجوز أن يتم عبر قرار وزاري منفرد؛ بل يجب أن يكون ضمن قانون صادر من المشرع أو من خلال التعديلات الرسمية على القوانين ذات الصلة. هذا الحكم يعزز مبدأ سيادة القانون واحترام اختصاصات السلطات التشريعية والتنفيذية على حد سواء، ويجعل أي تنظيم مخالِف عرضة للإلغاء.
البند | الوضع القانوني |
---|---|
المادة 1 من القرار 362 لسنة 2005 | معدلة أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الوكالة التجارية |
المادة 5 من قانون 120 لسنة 1982 | تحدد موضوعات اللائحة التنفيذية، ولا تشمل إنهاء عقود الوكالة |
قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 | ينظم قواعد إنهاء عقود الوكالة التجارية والتعويض عنها |
المادة 144 من دستور 1971 | تنظم حدود التفويض التشريعي للسلطات التنفيذية |
- القرار الوزاري رقم 362 صدر دون سند قانوني واضح، مما يجعله مخالفة دستورية.
- تنظيم إنهاء عقود الوكالة يقع ضمن نطاق قانون التجارة وليس ضمن اختصاص اللائحة التنفيذية.
- الحكم يعيد التأكيد على ضرورة احترام حدود السلطات التشريعية والتنفيذية حسب نصوص الدستور.
«تراجع طفيف».. سعر الذهب عيار 21 و18 اليوم الأربعاء 7 مايو 2025 بمصر
قائمة منتخب مصر للشباب تحت 20 سنة تظهر بقيادة أسامة نبيه.. هل تصلح للتتويج بكأس العالم؟
«توفير كبير» أسعار السيارات هل يشهد السوق تراجع حقيقي يصل لـ20% الآن
عاجل اليوم.. حبس المتهم بقتل والده في الزقازيق 4 أيام على ذمة التحقيقات
رسمياً اليوم.. إطلاق اسم فاروق عبد الخالق على قاعة المركز الصحفي بمهرجان الإسكندرية السينمائي
صدمة في البرنابيو.. هل يرحل فينيسيوس جونيور في الانتقالات الصيفية؟
«ضغوط كبيرة» تهوي بالدولار إلى أدنى مستوياته وسط أزمات مالية وسياسية
«تغييرات حاسمة» سعر الدولار اليوم الإثنين 7-7-2025 أمام الجنيه المصري